دلّت عليه العادة فيحمل عليها ، لوجوب حمل اللفظ على ظاهره عند تجرّده عن القرائن الصارفة له الى غير ظاهره.
قوله رحمهالله : «ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال».
أقول : يريد لو كان للعبد منفعتان كالحياكة والخياطة وأوصى لواحد بإحداهما دائما ـ أي مدّة عمره ـ لكن قصد أيضا عدم استيعاب الأوقات ولم يكن هناك عادة في استيفاء تلك المنفعة بحيث تحمل الوصية عليها ، ففي تقدير وقت استيفاء تلك المنفعة إشكال.
ينشأ من احتمال تخيير الوارث ، لأنّه وصية تطلق بالقياس إلى الأوقات ، فكان الخيار في التعيين إليه.
ومن احتمال استحقاق استيفاء تلك المنفعة في نصف الزمان ، لأنّه أوصى له بمنفعة من اثنين ، ولا أولوية لأحدهما في الاختصاص بزمان على الآخر (١).
قوله رحمهالله : «وهل يحسب ما يبقى من القيمة السوقية على الورثة من التركة؟ فيه إشكال ، ينشأ من الحيلولة المؤبّدة».
أقول : من وصول ما له قيمة إليهم.
قوله رحمهالله : «ونفقة العبد والحيوان الموصى
__________________
(١) في ج : «الأخرى».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
