قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها
الفصل الثاني : في أركان الوكالة
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في الموكّل
البحث الثالث : في الوكيل
البحث الرابع : فيما فيه التوكيل
النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل
النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة
النظر الثالث : في العلم
الفصل الثالث : في أحكام الوكالة
المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف
البحث الأوّل : المباينة والمخالفة
حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش
فروع :
فروع :
البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع
البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء
فيما يتعلّق بما لو كان الوكيل في الشراء وكيلاً في ردّ المعيب فاشترى معيباً جاهلاً بعيبه
٨٩فروع :
3 ـ فيما إذا وكّله في الشراء مطلقاً وعيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل
البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل
فروع :
فروع :
حكم ما إذا قال له : بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر1
١٧البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة
فروع :
فروع :
المطلب الثاني : في حكم العهدة
فروع :
المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز
الفصل الرابع : في التنازع
البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها
البحث الثاني : في المأذون
البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء
الفصل الخامس : في اللواحق
الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة
المقصد السابع : في الإقرار
الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : في الصيغة
البحث الثاني : في المُقرّ
البحث الثالث : في المُقرّ له
المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب
البحث الرابع : في المُقرّ به
الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة
البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق
البحث الثاني : في الإقرار بالمال
حكم ما لو قال : لزيد علَيَّ مال أكثر ممّا تشهد به الشهود على فلان أو أكثر ممّا
البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد
البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم
المطلب الأوّل : في المفرد
المطلب الثاني : في المتعدّد
البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف
البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه
وبالإضراب مع عدم السلب ومعه
فروع :
البحث السابع : في تغاير الزمان
حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد أحد الشاهدَيْن على أنّه ضمن ألفاً والثاني على
البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل
الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه
البحث الأوّل : في الاستثناء
البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء
المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به
تذنيبان :
المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع
المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم
المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
حكم ما لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيد لا بل من عمرو ، أو غصبتُ هذه الدار
الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب
القسم الأوّل : الإقرار بالولد
القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب
الفصل السادس : في اللواحق
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :537
تحمیل
استئذان الموكّل ، فربما لا يرضى الموكّل ، فيتعذّر الردّ حينئذٍ ؛ لكونه على الفور ، ويبقى المبيع في عهدة الوكيل ، وفيه ضرر عظيم (١).
ونمنع إقامة الموكّل له مقامه في جميع الأشياء ، بل إنّما أقامه مقام نفسه في العقد ، وهو مضادٌّ للفسخ.
ونمنع كون الخيار على الفور.
سلّمنا ، لكن بالنسبة إلى المالك ، فإذا علم بالعيب ، اختار حينئذٍ على الفور إمّا الفسخ أو الإمضاء ، كما لو اشترى شيئاً فغاب ولم يعلم بعيبه إلاّ بعد مدّةٍ ثمّ ظهر على العيب.
ولأنّا لو لم نُثبت الردَّ له ، لكان كسائر الأجانب عن العقد ، فلا أثر لتأخيره. ولأنّ مَنْ له الردّ قد يعذر في التأخير لأسبابٍ داعية إليه ، فهلاّ كانت مشاورة الوكيل (٢) عذراً؟!
وأيضاً فإنّه وإن تعذّر منه الردّ فلا يتعذّر نفس الردّ ؛ إذ الموكّل يردّ إذا كان قد سمّاه في العقد أو نواه ، على أنّ في كون المبيع للوكيل وفي تعذّر الردّ منه بتقدير كونه له خلافاً سيأتي.
مسألة ٧٠٩ : لو كان الوكيل في الشراء وكيلاً في ردّ المعيب ، فاشترى معيباً جاهلاً بعيبه ، كان له الرد ، وللموكّل أيضاً الردّ ؛ لأنّ الملك له.
وإن حضر الموكّل قبل ردّ الوكيل ورضي بالعيب ، لم يكن للوكيل ردّه ؛ لأنّ الحقّ له ، بخلاف عامل المضاربة إذا اشترى المعيب جاهلاً بعيبه ، فإنّ له الردَّ وإن رضي ربّ المال بالعيب ؛ لأنّ له حقّاً في العين ، ولا يسقط حقّه برضا غيره.
__________________
(١) البيان ٦ : ٣٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣٢.
(٢) أي : مشاورة الوكيل للموكّل.