مسألة ١٠٠٤ : لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا ، وأنكر الآخَر ، حرم على المُقرّ نكاحها وإن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت.
ولو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا ، لم يثبت النسب ؛ لعدم الاتّفاق.
لكنّ الأقرب : إنّه يُعتق ؛ لإقراره بأنّه حُرٌّ ، فيثبت عتق نصيبه ، ولا يسري ؛ لأنّه لم يباشر العتق ، فلا يُقوَّم عليه.
وللشافعيّة في الحكم بعتقه وجهان (١).
ولو قال أحد شريكي العقار لثالثٍ : بعتُ منك نصيبي ، فأنكر ، لا يثبت الشراء.
وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف.
ولو قال : لزيدٍ على عمرو كذا وأنا به ضامن ، فأنكر عمرو ، ففي مطالبة المُقرّ بالضمان خلاف.
والأصحّ عند الشافعيّة : المطالبة (٢).
ولو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة ، ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل.
فعلى ظاهر مذهب الشافعيّة هذه الأحكام في ظاهر الحكم ، فأمّا في الباطن فهل على المُقرّ إذا كان صادقاً أن يشركه فيما في يده؟ فيه وجهان :
أحدهما : لا ، كما في الظاهر.
والثاني : نعم ـ وهو الصحيح عندهم ـ لأنّه عالم باستحقاقه ، فيحرم
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.