ولو كان أهل الذمّة في موضع منفرد ، كطرف بلدة ، منقطع عن العمارات ، فلا منع من رفع البناء. وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : المنع ، كما يمنعون من ركوب الخيل (١).
الثاني : دار مبتاعة لها بناء رفيع ، فإنّها تترك على حالها من العلوّ إن كانت أعلى من المسلمين ، لأنّه هكذا ملكها ، ولا يجب هدمها ، لأنّه لم يبنها وإنّما بناها المسلمون ، فلم يعل على المسلمين شيئا.
وكذا لو كان للذمّيّ دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها اقصر منها ، أو بنى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها ، فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم علوّه.
أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ ، العالية فأراد تجديدها ، لم يجز له العلوّ على المسلم إجماعا ، ولا المساواة على الخلاف.
وكذا لو انهدم ما علا منها وارتفع ، فإنّه لا يكون له إعادته.
ولو تشعّث منه شيء ولم ينهدم ، جاز له رمّه وإصلاحه ، لأنّه استدامة وإبقاء لا تجديد.
الثالث : دار مجدّدة ، وحكمها حكم المحدثة سواء ، وقد تقدّم (٢).
مسألة ٢٠١ : قد بيّنّا أنّهم يمنعون من ركوب الخيل ، لأنّه عزّ وقد ضربت عليهم الذلّة.
وللشافعيّة وجه : أنّهم لا يمنعون ، كما لا يمنعون من الثياب النفيسة. والأظهر : المنع (٣).
__________________
(١) الوسيط ٧ : ٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.
(٢) تقدّم في القسم الأوّل.
(٣) حلية العلماء ٧ : ٧٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٢.