جواز قبض الرجل صداق ابنته الصغيرة وكذا الكبيرة بعد الوكالة في القبض عنها. ٢١٦
حكم ما لو زوّجها الولي أو الوكيل وكانت قد دلّست نفسها وأخفت عيبها الذي يجب ردّ النكاح به ٢١٧
حكم ما لو قال رجل لآخَر : وكّلتني أن أتزوّج لك فلانة بصداق كذا ففعلتُ وادّعت المرأة ذلك فأنكر الموكّل ٢١٧
حكم ما لو ادّعى أنّ فلاناً الغائب وكّله في تزويج امرأة فزوّجها منه ثمّ مات الغائب ٢١٩
حكم ما لو قال الموكّل : أذنتُ لك في البيع نقداً أو في الشراء بخمسة وقال الوكيل : بل أذنتَ لي في البيع نسيئةً وفي الشراء بعشرة ......................................................................... ٢٢١
حكم ما إذا قال الموكّل : وكّلتك في البيع بألفين وقال الوكيل : بل بألف ...... ٢٢١
حكم ما لو قال الوكيل : اشتريتُ لك هذه الجارية بإذنك فقال الموكّل : ما أذنتُ لك إلاّ في شراء غيرها ٢٢١
حكم ما إذا بعث المالك إلى المديون رسولاً ليقبض دَيْنه الذي له عليه وكان الدَّيْن دراهم فبعث معه ديناراً فضاع الدينار أو الدراهم ......................................................................... ٢٢٣
حكم ما لو وكّله في قبض دَيْنه وغاب فأخذ الوكيل به رهناً فتلف الرهن في يد الوكيل ٢٢٣
الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة
ثبوت الوكالة بإقرار الموكّل وشهادة عَدْلين ذكرين............................ ٢٢٥
اشتراط اتّفاق الشاهدَيْن على الفعل الواحد في قبول الشهادة.................... ٢٢٦
عدم ثبوت الوكالة وعزلها بشهادة واحد ولا بخبره............................. ٢٢٨
ثبوت الوكالة فيما لو شهد اثنان أنّ فلاناً الغائب وكّل فلاناً الحاضر فقال الوكيل : ما علمتُ هذا وأنا أتصرّف عنه ٢٢٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F410_tathkerah-alfoqahae-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

