حكم ما إذا قبض الوكيل ثمن المبيع.......................................... ١٣٨
ما يشتريه الوكيل هل يقع ملكه للموكّل ابتداءً أو يقع للوكيل ثمّ ينتقل إلى الموكّل؟ ١٣٨
حكم ما إذا وكّل المسلم ذمّيّاً في شراء خمر أو خنزير فاشتراه له................. ١٣٩
تعلّق أحكام العقد بالوكيل دون الموكّل....................................... ١٤١
فيما يتعلّق بما إذا اشترى الوكيل بثمن معيّن أو في الذمّة........................ ١٤١
هل للوكيل مطالبة الموكّل قبل أن يغرم بناءً على أنّ المطالبة للوكيل خاصّة؟....... ١٤٢
في أنّ الوكيل كالضامن والموكّل كالمضمون عنه بناءً على القول بمطالبة البائع مَنْ شاء من الوكيل أو الموكّل ١٤٣
حكم ما إذا قبض الوكيل بالبيع الثمنَ وتلف المقبوض في يده ثمّ خرج المبيع مستحقّاً والمشتري معترف بالوكالة ١٤٤
حكم ما إذا اشترى الوكيل العينَ وقبضها وتلفت في يده بغير تفريط ثمّ ظهر أنّ المبيع مستحقّ لغير البائع ١٤٦
فيما إذا وكّله في البيع وأطلق فهل يختصّ بالبيع بالعين أو يشمل بالعين والبيع بثمن في الذمّة؟ ١٤٧
حكم ما لو دفع إلى الوكيل دراهم ليشتري له بعينها عبداً فاشترى العبد بها وتلفت في يده قبل التسليم ١٤٧
حكم ما لو قال للوكيل : اشتر في الذمّة واصرفها إلى الثمن الملتزم فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء أو قبله ١٤٧
حكم ما لو اشترى الوكيل شراءً فاسداً وقبض المبيع وتلف في يده أو بعد تسليمه إلى الموكّل ١٤٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٥ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F410_tathkerah-alfoqahae-15%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

