أو مؤجَّلاً................................................................... ٦١
فروع :
١ ـ فيما إذا باع على الوجه الممنوع منه كان حكمه حكم الفضولي............. ٦٣
٢ ـ حكم التوكيل فيما لو كان في البلد نقدان واستويا في المعاملة................ ٦٤
٣ ـ فيما لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش أو مؤجَّلاً لم يصر ضامناً للمال ما لم يسلّم إلى المشتري ٦٤
٤ ـ بيع ما يساوي عشرةً بتسعة محتمل في الغالب ما يتغابن الناس بمثله........... ٦٤
٥ ـ عدم جواز بيع المال بثمن المثل مع طالب له بالزيادة........................ ٦٤
٦ ـ حكم ما لو باع بثمن المثل ووجد مَنْ يزيد عليه في زمن الخيار ولو في المجلس.. ٦٥
حكم ما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْه بكم شئت أو بما شئت أو كيف شئت....... ٦٥
حكم ما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْه بما عزّ وهان............................... ٦٦
للحاكم بيع المرهون ومال المفلَّس بنقد البلد..................................... ٦٦
هل للمرتهن بيع المرهون بمجرّد امتناع الراهن عن أداء ما عليه؟................... ٦٦
هل يبيع الوكيل بالبيع المطلق من ابنه الكبير وأبيه وسائر أُصوله وفروعه؟........... ٦٧
حكم بيع الوكيل من نفسه وكذا بيع الوصي مال اليتيم من نفسه................. ٦٩
فروع :
١ ـ حكم شراء الوكيل لولده أو مَنْ يلي عليه بوصيّة........................... ٧١
٢ ـ حكم إذن الموكّل للوكيل بالبيع من نفسه................................. ٧٢
٣ ـ حكم شراء الوكيل لنفسه إن كان أباً للموكّل............................ ٧٢