ولو قال : أردتُ هبةً ، قُبِل منه ؛ لأنّه محتمل ، وإن امتنع من تقبيضها لم يُجبر عليه ؛ لأنّ الهبة فيها (١) لا تلزم قبل القبض (٢).
وكذا لو قال : لفلان في داري هذه نصفها ، أو : من داري نصفها (٣).
وعن أحمد روايتان :
ففي إحداهما : في مَنْ قال : نصف عبدي هذا لفلان ، لم يجز له إلاّ أن يقول : وهبته ، وإن قال : نصف مالي هذا لفلان ، لا أعرفه.
والثانية : إذا قال : فرسي هذه (٤) لفلان ، فإقراره جائز (٥).
وقد بيّنّا أنّ الشافعي قال تارة : إذا قال : له في مالي ألف درهم ، كان إقراراً ، ولو قال : من مالي ، كان هبةً (٦).
واختلف أصحابه :
فقال بعضهم : إنّه سهو.
وفرّق بعضهم بين « في ميراثي » و« في داري » لأنّ « في مالي » تقتضي أن يكون ماله ظرفاً ، فيكون قد امتزجت ألف للمُقرّ له بماله ، وإذا قال : « من مالي » لم يحتمل ذلك ، ويفارق الدار ؛ لأنّ قوله : « في داري نصفها » بمنزلة قوله : « من داري » لأنّها لا تُسمّى بعد إخراج النصف داراً ، ويُسمّى ما بقي
__________________
(١) كلمة « فيها » لم ترد في « ث ، خ ، ر ».
(٢) المغني ٥ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٢٢.
(٣) في « ج » بدل « نصفها » : « بعضها ».
(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في شيء هذا » يدل « فرسي هذه ». وذلك تصحيف ، والمثبت من المصدر.
(٥) المغني ٥ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٢٢.
(٦) تقدّم تخريجه في ص ٣٤٨ ، الهامش (٦).