مسجد ، فلا يجوز لهم الدخول إليه ، كالحرم.
ولقوله عليهالسلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (١).
ولأنّ منعهم كان مشهورا.
دخل أبو موسى على عمر ومعه كتاب حساب عمله ، فقال عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه ، قال : إنّه لا يدخل المسجد ، قال : ولم لا يدخل؟ قال : لأنّه نصرانيّ ، فسكت (٢). وهو يدلّ على شهرته بينهم.
ولعدم انفكاكهم من حدث الجنابة والحيض والنفاس ، وهذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد فحدث الشرك أولى. ولأنّهم ليسوا من أهل المساجد. ولأنّ منعهم من الدخول فيه إذلال لهم وقد أمرنا به.
وقال أكثر العامّة : يجوز لهم الدخول بإذن المسلم (٣) ، لأنّ النبي عليهالسلام أنزل وفد ثقيف في المسجد (٤). وشدّ ثمامة بن أثال الحنفي في سارية من المسجد (٥).
ولو سلّم ، لكان في صدر الإسلام.
__________________
(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤.
(٣) أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٢ : ٢١٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٠ ، المجموع ٢ : ١٧٤.
(٤) المغازي ـ للواقدي ـ ٣ : ٩٦٤ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٤ : ١٨٤ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٨٤ ، تاريخ الإسلام ـ للذهبي ـ ٢ : ٦٦٨ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٣ ـ ٣٠٢٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٣ ـ ١٧٤٥٤.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٢٥ ، و ٥ : ٢١٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٨٦ ـ ١٧٦٤ ، سنن النسائي ٢ : ٤٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٥٢٣.