عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.
[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كلِّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلاّ أنّه قال : الشفعة واجبة (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المملوك (١) : بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحداً ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢).
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨.
(١) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢.
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥.
(١) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥.