عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما ، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة .
[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة لمن هي ؟ وفي أيّ شيء هي ؟ ولمن تصلح ؟ وهل تكون في الحيوان شفعة ؟ وكيف هي ؟ فقال : الشفعة جائزة في كلِّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع ، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما ، فباع أحدهما نصيبه ، فشريكه أحقّ به من غيره ، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : الشفعة واجبة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في المملوك (١) بين شركاء ، فيبيع أحدهم نصيبه ، فيقول صاحبه : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحداً ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ .
(١) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٥ .
(١) في الكافي زيادة : يكون ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢١٠ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

