٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردّها ، والولد للمولى ، إلاّ أن يرضى بقيمته.
[ ٣٢١٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوَّجت سريّته ، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها ، ثمَّ جاء الزوج الأوَّل ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأوَّل امرأته ، فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيّد سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، وارشها إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، أو بينته.
[ ٣٢١٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
__________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٨ ، والكافي ٦ : ١٤٩ / ٣ نحوه ، والفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٩.
(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣.