٦ ـ باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردّها ، والولد للمولى ، إلّا أن يرضى بقيمته .
[ ٣٢١٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوَّجت سريّته ، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها ، ثمَّ جاء الزوج الأوَّل ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك : أن يأخذ الأوَّل امرأته ، فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيّد سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٧ ـ باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، وارشها إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، أو بينته .
[ ٣٢١٩٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٨ ، والكافي ٦ : ١٤٩ / ٣ نحوه ، والفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٩ .
(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس .
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢١٥ / ٩٤٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

