سليمان ، عن جرّاح المدايني مثله ، ثمَّ نقل كلام الصدوق (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٠ ـ باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف .
[ ٣٢٢٩٥ ] ١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل أنه قال : إذا قام القائم ( عليه السلام ) سار إلى الكوفة ، وهدم بها أربعة مساجد ، ولم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شرف ، إلّا هدمها وجعلها جمّاء ، ووسّع الطريق الأعظم ، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب الى الطرقات ، فلا (١) يترك بدعة إلّا أزالها ، ولا سنّة إلا أقامها .
وذكر جماعه من علمائنا منهم العلّامة والشهيد الثاني ، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والأجنحة الى الطرق النافذة إذا كانت لا تضرّ بالطريق ، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير ، وسقيفة بني ساعدة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) . انتهى .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٥٤ / ٦٨٢ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ إرشاد المفيد : ٣٦٥ .
(١) في المصدر : ولا .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

