الحسين (١) ، قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى الى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، قال : كتب رجل الى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر الحديث (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، إلّا أنّه قال : قناة اُخرى فوقه (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥) .
١٥ ـ باب أنه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر ، ويعطل الرحى عليه
[ ٣٢٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١) ، قال : كتبت الى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الى قريته
____________________
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب ، راجع معجم رجال الحديث ١٥ : ٢٨١ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٧ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٥٩ .
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥ .
(١) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

