[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في شرب النخل بالسيل : أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك (١) من الماء الى الكعبين ، ثمَّ يسرح الماء الى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) (٢) ، ويفنى الماء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) .
٩ ـ باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة ، وكذا الحصائد .
[ ٣٢٢٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقلّ أو أكثر ) (١) يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهماً ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (٢) .
____________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٨ / ٦ .
(١) في المصدر : ويترك .
(٢) في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان . ( القاموس المحيط ـ حوط ـ ٢ : ٣٥٥ ) .
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦٢١ .
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٣ .
(١) في المصدر : وأقل وأكثر .
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

