جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة .
[ ٣٢٢٢١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) (١) شفعة ، وقال : لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا (٢) كان له رغبة (٣) .
وقال : للغائب شفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧) .
٧ ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لأحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك .
[ ٣٢٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (١) ،
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ .
(١) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : فيه .
(٤) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ .
(٥) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٠ .
(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٢ .
(١) ليس في التهذبيين .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

