الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلاّ قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.
[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.
[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨.
(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩.
(١) في الكافي زيادة [ عن أبيه ].
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، والفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧.
(١) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ١.