الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٣ ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلّا قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة .
[ ٣٢٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما . الحديث .
[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٨ .
(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب ٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٩ .
(١) في الكافي زيادة [ عن أبيه ] .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٦ ، والفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ .
(١) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

