٣٢ ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، وبعد أن يذهب ثلثاه .
[ ٣١٩٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي .
[ ٣١٩٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٣٣ ـ باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً .
[ ٣١٩٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ، قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) .
____________________
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٢ .
(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الأشربة المحرمة .
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢ .
(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

