٢١ ـ باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ ، إلّا في الضرورة
[ ٣٢٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية ابن عمّار ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر (١) يكتحل منها ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما جعل الله ( في محرّم ) (٢) شفاء .
[ ٣٢٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٣٢٠٩٩ ] ٣ ـ ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (١) ، وزاد ، وقال : أهل الريّ في الدنيا من المسكر يموتون عطاشاً ، ويحشرون عطاشاً ، ويدخلون النار عطاشاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
____________________
الباب ٢١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٦ ، والتهذيب ٩ : ١١٣ / ٤٩١ .
(١) في المصدر : عن دواء عجن بالخمر .
(٢) في المصدر : فيما حرّم .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٤ / ٧ .
(١) الفقيه ٣ : ٣٧٣ / ١٧٦١ .
٣ ـ عقاب الأعمال : ٢٩٠ / ٥ .
(١) في المصدر : محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك .
(٢) التهذيب ٩ : ١١٤ / ٤٩٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

