النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضي ، فما كان فوق الثلث من طبخها فلإِبليس ، وهو حظّه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٣ ـ باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش .
[ ٣١٩٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي .
[ ٣١٩٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيام . قال ابن أبي عمير : معناه : ما لم يغلِ .
[ ٣١٩٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب .
[ ٣١٩٢٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا
____________________
(٣) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة .
(٤) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ / ٥١٤ ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤١٩ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

