أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (٤) .
٧ ـ باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف ، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط ، ولم يعرف المالك ولا بلده .
[ ٣٢٣٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن عمر ، عن الحجّال (١) ، عن داود بن أبي يزيد (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل : إنّي قد أصبت مالاً ، وإنّي قد خفت فيه على نفسي ، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه ؟ قال : إي والله ، قال : فأنا والله ما له صاحب غيري ، قال : فاستحلفه أن يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف ، فقال : فاذهب فاقسمه في إخوانك ، ولك الأمن ممّا خفت منه ، قال : ( فقسّمته بين إخواني ) (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال ، قال الصدوق : كان ذلك بعد تعريف سنة (٤) .
[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ إلى أن قال : فقال : رفيق كان لنا بمكّة ، فرحل منها
____________________
(٤) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٧ .
(١) في نسخة : الجمّال ، ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : أبي زيد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٤ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

