ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٤) .
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (٥) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٧) .
٣ ـ باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها .
[ ٣٢٢٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها .
[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١) . أنا وأهل بيتي
____________________
(٤) التهذيب ٧ : ١٥١ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٩ .
(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٦ .
(٦) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ٢ من أبواب الغصب ، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ / ٦٧٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٩ / ٥ .
(١) الأعراف ٧ : ١٢٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

