قناة ماء ، لكلِّ إنسان (١) منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣) .
٧ ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها .
[ ٣٢٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء .
قال : والأربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي (١) به الأرض ، ثمَّ يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك .
والنطاف : أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله (٢) .
____________________
(١) في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ) .
(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع .
(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع .
(١) في المصدر : فيستقي .
(٢) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

