[ ٣٢١٧٣ ] ٤ ـ قال : وروي : لا تزيده إلّا عطشاً .
قال الصدوق : جاء الحديث هكذا : وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) (١) . انتهى .
أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضاً بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة (٢) ، وفي الأطعمة المباحة عموماً (٣) .
٣٧ ـ باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله .
[ ٣٢١٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن .
[ ٣٢١٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية ـ وكانت تحت عيسى بن موسى ـ على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي ، فيجعل (١) في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس .
____________________
٤ ـ علل الشرائع : ٤٧٨ / ذيل ١ .
(١) في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣١ .
(١) في المصدر : عن موسى بن عمر .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٠ .
(١) في المصدر : فنجعل .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

