القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (١) ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من المسلمين ، أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللصّ مسلم ، هل يردّ عليه ؟ فقال : لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلّا كان في يده بمنزلة اللّقطة يصيبها ، فيعرّفها حولاً ، فإن أصاب صاحبها ردَّها عليه ، وإلّا تصدّق بها ، فإن جاء طالبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم ، فإن اختار الأجر فله الأجر ، وإن اختار الغرم غرم له ، وكان الأجر له .
وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن محمد مثله (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود نحوه (٣) .
ورواه في ( المقنع ) عن حفص بن غياث (٤) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٥) .
١٩ ـ باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالّة فتلفت ضمن ، وإلّا لم يضمن .
[ ٣٢٣٦٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________________
(١) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب عن سليمان بن داود . .
(٢) الاستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٠ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٠ / ٨٥٦ .
(٤) المقنع : ١٢٨ .
(٥) الكافي ٥ : ٣٠٨ / ٢١ .
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

