ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلاً نحوه (١٥) .
أقول : والأحاديث الواردة في حصر الأطعمة المحرّمة كثيرة متفرقة ، ومثلها الآيات المشتملة على الحصر والنصوص العامّة ، ولا يخفى أنّ أكثرها حصر إضافي بالنسبة الى بعض الأفراد ، وأنَّ دلالة هذه العمومات والظواهر لا تقاوم النصوص الخاصّة ، فكلّما وجد نصّ خاصّ على تحريم شيء كان مستثنى ، وأنَّ شمولها لغير المعتاد بعيد جدّاً ؛ لعدم كون تلك الأفراد ظاهرة الفرديّة لذلك العامّ ، ولكونه مخصوصاً بمجمل ، أعني : الخبائث وغير ذلك ، وأنَّ الحصر مخصوص بالأطعمة غير شامل لغيرها والله أعلم ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على جملة من الأطعمة المباحة في الحجّ (١٦) والصيد (١٧) والذبائح (١٨) والأطعمة المحرَّمة (١٩) وآداب المائدة (٢٠) وغير ذلك (٢١) .
٢ ـ باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها .
[ ٣١٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن
____________________
(١٥) تفسير القمي ١ : ٩٦ .
(١٦) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب آداب السفر .
(١٧) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٧ من أبواب الصيد .
(١٨) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الذبائح .
(١٩) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ وفي الأبواب ٨ و ١٨ ـ ٢٣ من أبواب الأطعمة المحرَّمة .
(٢٠) تقدم في الأبواب ٢٥ و ٦٥ و ٧٣ و ٨٨ و ٩٦ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٣ من أبواب آداب المائدة .
(٢١) تقدم في الأبواب ٨ ـ ١٥ من أبواب الذبح في الحج .
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

