مملوكة قوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٤) .
٩ ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالاً ، وجب أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري .
[ ٣٢٣٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت الى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١) .
[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرِّفها البايع ، فان لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه .
____________________
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧٣ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٤ .
(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

