مملوكة قوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (٤).
٩ ـ باب أن من اشترى دابة ، فوجد في بطنها مالاً ، وجب أن يعرفه البايع ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.
[ ٣٢٣٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرّفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري ، قال : سألته ( عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة ، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع ، لمن يكون ذلك ؟ وكيف يعمل به ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : عرِّفها البايع ، فان لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إياه.
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩١ / ١١٧٣.
(٣) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٤.
(٤) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ٩.
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥٣.