ابن جعفر (١) .
٨ ـ باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه ، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً ، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه .
[ ٣١٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء ، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا ؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال .
[ ٣١٩٤٥ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ، ثمَّ يؤخذ (١) الماء فيطبخ ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر (٣) .
____________________
(١) قرب الاسناد : ١١٦ .
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢١ / ١٠ .
(١) في المصدر زيادة : ذلك .
(٢) التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٢ .
(٣) قرب الاسناد : ١١٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

