١٨ ـ باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتاً حين الفتح .
[ ٣٢٢٩٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السواد ، ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ، ولمن يدخل في الإِسلام بعد اليوم ، ولمن لم يخلق بعد . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٩ ـ باب حكم الاستئذان على البيوت والدار .
[ ٣٢٢٩٤ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها ثلاث أبيات ، وليس لهنّ حجر ، قال : إنّما الاذن على البيوت ، ليس على الدار إذن .
قال الصدوق : يعني : الدار التي تكون للغلّة ، وفيها السكّان بالكراء أو بالسكنى ، فليس على مثلها من الدور إذن ، إنّما الاذن على البيوت ، وأمّا الدار التي ليست للغلّة فليس لأحد أن يدخلها إلّا بإذن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
____________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٧ / ٦٥٢ .
(١) تقدم في البابين ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢١ من أبواب عقد البيع .
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

