ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٣٢٢١٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسدّ بابه ، ويفتح باباً الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسدّ بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١) .
[ ٣٢٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلّا أنّه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه .
أقول : حمله الشيخ على التقية (١) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء (٢) ، وجوّز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازاً .
٥ ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين ، والدور ، والمساكن ، والأمتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني .
[ ٣٢٢١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٩ .
(١) التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٣ .
(١) راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ٤١٨ .
(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

