عن معمّر ، عن الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا يحل إذا مزج بالماء ، وإن كثر الماء.
[ ٣٢٠٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (١) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم مثله (٢).
[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدَّثت (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل
__________________
(١) في المصدر : خمر.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥.
(١) في المصدر : تقطر منه.
(٢) التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١١ / ١٧.
(١) في المصدر زيادة : بذلك.