عن معمّر ، عن الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٨ ـ باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا يحل إذا مزج بالماء ، وإن كثر الماء .
[ ٣٢٠٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (١) في حبّ إلّا اهريق ذلك الحبّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم مثله (٢) .
[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، بن عليِّ بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدَّثت (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل
____________________
(١) في المصدر : خمر .
(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب .
الباب ١٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥ .
(١) في المصدر : تقطر منه .
(٢) التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٥ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١١ / ١٧ .
(١) في المصدر زيادة : بذلك .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

