٣٣ ـ باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً .
[ ٣٢١٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل : فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (١) ممّا عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتّى يشرب عليها ، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل ، فإنَّها مائدة اخرى ـ يعني : الفالوذج ـ (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (٣) .
[ ٣٢١٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٩ / ٢ .
(١) في المصدر : يأكل .
(٢) في المصدر : كل الفالوذج .
(٣) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤١ / ١٣٢ .
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٢ من أبواب الأطعمة المحرمة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

