ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلّا أنّه قال : والتفّاح اللبناني (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٨٠ ـ باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها ، وكراهة تقشيرها .
[ ٣١٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن حسين بن منذر ، عمّن ذكره ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ لكلّ ثمرة سمّاً ، فإذا اُتيتم بها فأمسّوها الماء ، واغمسوها في الماء ، يعني : اغسلوها .
[ ٣١٤٧٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره تقشير الثمرة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الأشعري (١) ، والذي قبله ، عن حسين بن المنذر .
____________________
(١) الخصال : ١٤٤ / ١٦٩ .
(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ٩ و ١٦ و ٢٨ و٣٨ و٣٩ و٤٠ و٤٣ و٥٢ و٥٤ و ٥٥ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأبواب ٨٢ و ٨٣ و ٨٥ ـ ٩٤ من هذه الأبواب .
الباب ٨٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٣٥٠ / ٤ ، المحاسن : ٥٥٦ / ٩١٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٥٠ / ٣ .
(١) المحاسن : ٥٥٦ / ٩١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

