ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام (٢) .
[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلّا في الأرضين والدور فقط .
أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق (١) ، وحمله الشيخ على التقية (٢) .
٩ ـ باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة .
[ ٣٢٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار ، وجاء سيل خارق (١) فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً للذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلّا الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) .
____________________
(٢) الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٥٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ .
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٢) راجع الاستبصار ٣ : ١١٧ / ذيل ٤١٨ .
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٠ .
(١) في المصدر : جارف .
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

