الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحلّ له ؟ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فخذها ، وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها ، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها ، أن تردّها عليه .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : إن جاء صاحبها يطلبها ، أن تردّ عليه ثمنها (١) .
١٤ ـ باب أن من ترك تعريف اللقطة ، ثم وجدت عنده لزمه ردّها ، وضمن مثلها إن تلفت .
[ ٣٢٣٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صفوان الجمّال ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من وجد ضالّة ، فلم يعرّفها ، ثمَّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها ، أو مثلها عن مال الذي كتمها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
وكذا رواه الصدوق (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف (٣) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان ، كما مرّ أيضاً (٤) .
____________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٤ / ٥ .
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ١٧ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٨٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤٣ .
(٣) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب .
(٤) مرّ في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

