٤٠ ـ باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*) منه حلال ، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك ، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.
[ ٣١٢٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل ، وليس معها الديكة ، تعتلف من الكناسة وغيرها ، وتبيض من غير أن يركبها الديكة ، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ فقال : إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس ( بأكله ) (١) ، وهو حلال.
[ ٣١٢٥٢ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي نجران ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشاة والبقرة ربّما درّت من اللبن من غير أن يضربها الفحل ، والدجاجة ربّما باضت من غير أن تركبها الديكة ، قال : فقال ( عليه السلام ) : هذا حلال طيّب ، كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكلّ ذلك حلال طيّب ، وربّما يكون هذا من ضربة (١) الفحل ويبطىء ، وكلّ هذا حلال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
الباب ٤٠
فيه حديثان
* ـ الانفحة : كرش الجدي مالم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش. ( الصحاح ـ نفح ـ ١ : ٤١٣ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٦.
(١) في المصدر : به وبأكله.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢٥ / ٧.
(١) في المصدر : قد ضربه.
(٢) تقدم في الباب ٢٠ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب بعمومه.