ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كانت انثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء ، إلّا أن يموت منها شيء ، فيحلّ أكلها للرجال والنساء ، والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا : قد حمى ظهره .
[ ٣١١٨١ ] ٣ ـ قال : وقد يروى : أنَّ الحام من الإِبل إذا نتج عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء .
[ ٣١١٨٢ ] ٤ ـ العياشي في ( تفسيره ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : البحيرة إذا ولدت وولد ولدها بحرت .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المحرّمات (١) .
٢٧ ـ باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج .
[ ٣١١٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد (١) ، عن النضر بن سويد (٢) ، عن أبي بصير ، قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يعجبه الزبيبة .
[ ٣١١٨٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الألوان ( يعظم عليه ) (١) البطن ويخدّرن الاليتين .
____________________
٣ ـ معاني الأخبار : ١٤٨ / ذيل ١ .
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤٨ / ٢١٥ .
(١) تقدّم في أكثر أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣١٦ / ٧ ، والمحاسن : ٤٠١ / ٩٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن خالد .
(٢) في المحاسن زيادة : عن رجل .
٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٧ / ٨ ، والمحاسن : ٤٠١ / ٨٨ .
(١) في الكافي : يعظمن .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

