السلام ) ، قال : ليس في الحيوان شفعة.
أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على كون الشريك متعدّداً ، لما مر (٢).
[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان ، إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢).
٨ ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.
[ ٣٢٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (١).
__________________
(١) راجع الفقيه ٣ : ٤٦ / ذيل ١٦٢.
(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٣.
(١) في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١١.
(١) التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٠.