( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال لي : لا بأس بها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (٢) ، والذي قبله ، عن أبيه (٣) ، عن صفوان وكذا الأول والثاني عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٤).
[ ٣١٣٧٤ ] ٥ ـ الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن إبراهيم ابن رياح ، عن فضالة ، عن العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل ، قال : لا بأس به.
[ ٣١٣٧٥ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء ، أو يجعل للدواء ؟ قال : لا بأس.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (١).
٦١ ـ باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.
[ ٣١٣٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( أبي أيّوب ) (١) ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله
__________________
(٢) المحاسن : ٤٩٤ / ٥٩٢.
(٣) في المحاسن زيادة : عن محمد بن عيسى.
(٤) التهذيب ٩ : ١٠١ / ٤٤٠.
٥ ـ طب الأئمة ٦٣.
٦ ـ قرب الإِسناد ١١٦.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٤ / ٢١١.
الباب ٦١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٣٩ / ١.
(١) في المصدر : ابن محبوب.