ما غرق فيها ، فقال : أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم ، وهم أحقّ به .
١٢ ـ باب جواز التقاط العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال وأشباهه على كراهة .
[ ٣٢٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ (٢) ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ليس لهذا طالب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعلين والاداوة (١) والسوط يجده الرجل في الطريق ، ينتفع (٢) به ؟ قال : لا يمسّه .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، لما تقدَّم (٣) .
____________________
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٥ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه ، وكتب في هامش المصححة الاولى : وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود ( الرضوي ) .
(٢) الشظاظ : عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشدّ عليه ، « الصحاح ( خرج ) ٣ : ١١٧٣ » .
(٣) التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣ .
(١) الإِداوة : إناء صغير كالإِبريق ، « الصحاح ( أدا ) ٦ : ٢٢٦٦ » . وفي هامش المصححة الثانية : المطهرة .
(٢) في المصدر : أينتفع .
(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

