أقول : يأتي الوجه في الحكم الأخير (٣) .
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٤) .
[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء ، فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به ، أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (١) .
[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) .
أقول : حمله الشيخ ، وغيره (٢) على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة .
[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه
____________________
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٨ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٦٧ / ذيل ٨٢٩ . وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ) .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦ .
(١) الففيه ٣ : ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦ .
(٢) راجع روضة المتقين ٦ : ١٩٨ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

