أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير (٣).
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٤).
[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (١).
[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١).
أقول : حمله الشيخ وغيره (٢) على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة.
[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٨.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٤.
(١) التهذيب ٧ : ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٦.
(١) الففيه ٣ : ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.
(٢) راجع روضة المتقين ٦ : ١٩٨.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٦٥ / ٧٣٣.