كان أو كثيراً ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف .
[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله ابن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من وجد شيئاً فهو له ، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه ، فاذا جاء طالبه ردّه إليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم (٢) .
٥ ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار ، أو نحوها في الحرم ، أو غيره .
[ ٣٢٣٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها ، فالذي وجد المال (١) أحقّ به .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٣٩ / ١٠ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٢ / ١١٧٥ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥ .
(١) في المصدر زيادة : فهو .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

