٢٢ ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه.
[ ٣٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا يُشترىٰ ولا يُباع.
[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة.
[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذي التقطه ، وإلاّ فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء.
[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ( محمد بن أحمد ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تُباع ولا تُشترىٰ ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا الحديثان قبله.
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلاّ أنّه قال : اللقيطة ، فقال : حرَّة (٣).
__________________
الباب ٢٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٧.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٦.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤.
(١) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٥.
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

