٢٢ ـ باب أن اللقيط حرّ ، وحكم النفقة عليه .
[ ٣٢٣٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اللقيط لا يُشترىٰ ولا يُباع .
[ ٣٢٣٦٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المنبوذ حرّ ، فإن أحبّ أن يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة ، وكان موسراً ردّ عليه ، وإن كان معسراً كان ما أنفق عليه صدقة .
[ ٣٢٣٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فإن شاء توالى الى الذي التقطه ، وإلّا فليردّ عليه النفقة ، وليذهب فليوالِ من شاء .
[ ٣٢٣٦٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ( محمد بن أحمد ) (١) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللقيطة ، فقال : لا تُباع ولا تُشترىٰ ، ولكن تستخدم بما أنفقت عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا الحديثان قبله .
وبإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلّا أنّه قال : اللقيطة ، فقال : حرَّة (٣) .
____________________
الباب ٢٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ١ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٧ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٦ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٥ / ٤ .
(١) في التهذيب : عن محمد ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ٧٨ / ٣٣٥ .
(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

