[ ٣١١٤٩ ] ٧ ـ قال : وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً ، فيضربه بالسيف فيصرعه ، أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكّاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٠ ـ باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها .
[ ٣١١٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها ، فقال : لا بأس بها .
[ ٣١١٥١ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم (١) ، وعليّ بن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحسن التيمي ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس ، وشرب ألبانها ، وأكل سمونها .
[ ٣١١٥٢ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أيّوب بن نوح ابن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الجاموس ، وأعلمته : أنَّ أهل العراق يقولون : إنه مسخ ، فقال : أوما سمعت قول الله : ( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١) .
____________________
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٧ / ٣٢٧ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصيد .
(١) تقدم في الباب ٤ و ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٣١٣ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٨٠ / ١١٥ .
(١) الأنعام ٦ : ١٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

