عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال . سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيى أرضاً مواتاً ، فكرى (١) فيها نهراً ، وبنى بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (٢) نصف العشر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (٣) وفي الجهاد (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٢ ـ باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج ماءً ابتداءً فهو له .
[ ٣٢٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من غرس شجراً : أو حفر وادياً بديّاً (١) لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
وكذا رواه في ( المقنع ) (٣) .
____________________
(١) اي : حفر ( هامش المصححة الثانية ) .
(٢) الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ) .
(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الأنفال .
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو .
(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٦ .
(١) في المصدر : بدءاً .
(٢) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٥ .
(٣) المقنع : ١٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

