٣ ـ باب أن من غصب أرضاً ، فبنى فيها رفع بناؤه ، وسلمت الأرض الى المالك .
[ ٣٢١٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها ، وبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه ، وتسلم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال :
[ ٣٢١٩٥ ] ٢ ـ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها الى المحشر .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمد مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً .
[ ٣٢١٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل (١) مال اليتيم عقوبتين : إحداهما : عقوبة
____________________
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ٨١٩ ، وبسند آخر في ٧ : ٢٠٧ / ٩٠٩ نحوه .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٤ / ذيل ٨١٩ .
(١) التهذيب ٦ : ٣١١ / ٨٥٩ .
(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة ، وفي الباب السابق من هذه الأبواب .
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٨ / ١ .
(١) ليس في المصدر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

