ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له ، وله في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) ، وكذا الذي قبله .
١٢ ـ باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟
[ ٣٢٢٣٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (١) .
أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاصّ أقوى .
____________________
(١) قرب الاسناد : ٧٧ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤٢ .
(١) الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٥ .
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١ .
(١) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

