قال : نعم ، قال : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣) . ورواه بإسناده آخر تقدَّم في النجاسات (٤) .
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدَّم وجهه في الأطعمة (٥) .
[ ٣٢١٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد (١) ، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (٢) في حبّ إلّا اهريق ذلك الحبّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٢٧ ـ باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه ، واستحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) عند رؤيته ، والصلاة عليه ولعن قاتليه .
[ ٣٢١٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________________
(٣) التهذيب ٩ : ١١٩ / ٥١٢ .
(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات .
(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٠ / ١٥ .
(١) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم .
(٢) في المصدر : تقطر منه .
(٣) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٧
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

