أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه (٣) وغير ذلك (٤) .
١٠ ـ باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها .
[ ٣٢٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) قضى في هوائر (١) النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣) .
[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حريم النخلة طول سعفها .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) .
____________________
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٤ .
(١) هوائر ، الهار : الساقط . ( النهاية ٥ : ٢٨١ ) ، ( هامش المخطوط ) .
(٢) كتب في هامش المصححة الاولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل ، وهو الموجود في المصدر ، وفي التهذيب : حتى بُعدها .
(٣) التهذيب ٧ : ١٤٤ / ٦٤١ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٢ .
(١) قرب الإِسناد : ٢٦ .
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

