البحث في وسائل الشيعة
٢٣/١ الصفحه ٨ : : حدائق
القدس في الأحكام التي اختارها لنفسه.
وكتاب : تنبيه
الساهي بالعلم الإلهي.
وكتاب :
استخراج
الصفحه ١٩٤ : : ج ٥ ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ).
مسألة
١٤ : قال ابن الجنيد : لو أذن المرتهن للعدل في بيع الرهن
وتسليم حقّه فهلك في يد
الصفحه ١٨٦ : كالعدل يشتريه على أنّ
فيه خمسين ثوبا بألف درهم فيجدها أحدا وخمسين ثوبا فذلك البيع باطل ، وان وجده
تسعة
الصفحه ٢٦٨ : بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (١).
وفي الحسن عن
الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : الطلاق
الصفحه ٣٧٢ : كان
الخيار إلى المجني عليه إن شاء قطع الكف وأخذ قدر أرش ما قطع من ذراعه زائدا على
كفّه بحكومة ذوي عدل
الصفحه ٤٩ : ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها ، جاز له الرجوع اليه
،
الصفحه ٦٠ : الاولى : ويوشحها بالقرآن وعن الثانية : إنّ الله يأمر بالعدل
والإحسان. إلى آخر الآية. ( المختلف
الصفحه ٩٩ : كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى
صدقة انّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم (٢).
وأشار
الصفحه ١٠٥ : صلىاللهعليهوآله من بني هاشم وبني عبد المطلب ابن عبد مناف إن كانوا من
بلدان أهل العدل ( الى ان قال ) :
احتجّ ابن
الصفحه ١١٤ : بشاهدين ذكرين عدلين لا أقلّ ، صحوا
وغيما من خارج البلد أو داخله وبه قال المفيد ، والسيّد المرتضى ، وابن
الصفحه ١٢٠ :
وقال ابن
الجنيد : روى ابن سعيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام جوازه في كلّ مسجد جمّع فيه إمام عدل
الصفحه ١٥٤ :
إلّا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالعدل والتوحيد والتزام
جميع شرائع الإسلام وإن
الصفحه ١٨٤ : الى مرضى بينهما فاذا تسلّمها سلم إلى البائع ماله
والى المشتري سلعته وإذا حصل الشيء في يد العدل كان
الصفحه ٢٤٣ : أمرهما بذلك ولو لم يشهد فيها ثمّ ذكر حالها وأخرجها العدل بعد
موته أنفذت.
ولو لم يقرّ
بالوصية على الشهود
الصفحه ٢٦٤ : القسمة يتناول الليل دون النهار ، وقال ابن
الجنيد : العدل بين النساء هو إذا كنّ حرائر مسلمات لم يفضل