إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع ، فإنّه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه ، أم قبله ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضر آنيته ، أو كان جديداً ، فأعاد الكتاب إليه ، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغلِ ، فأتاني : أن إشربه ما كان في إناء جديد ، أو غير ضارّ ، ولم أعرف حدّ الضراوة (٢) والجديد ، وسأل أن يفسّر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (٣) والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثمَّ لا يعد (٤) منه بعد ثلاث عملات ، إلّا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك .
[ ٣٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف عمل ، ولا متى عمل ، أيحلّ أن أشربه ؟ قال : لا اُحبّه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤٠ ـ باب عدم تحريم المريّ والكامخ ، وحكم رب الجوز .
[ ٣٢١٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المشرقي
____________________
(٢) الإِناء الضاري : هو الذي ضُرّي بالخمر وعُوّد بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكراً . « النهاية ٣ : ٨٧ » .
(٣) في نسخة : فخار ( هامش المخطوط ) .
(٤) في المصدر : لا تعد .
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٧ .
(١) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

